السيد الخوانساري
397
جامع المدارك
عقد آخر وقول السائل فربحا فيه ربحا وأعطني رأس المال لا يوجب صرف الكلام عما هو ظاهر فيه بل المحتمل قريبا أن يكون النظر إلى أن مورد السؤال مع فرض الاشتراط في عقد الشركة لا بأس وهذا لا ينافي صحة الشرط مع وقوعه في غير عقد الشركة كما بين في الأصول ومجرد عدم القول به لا يوجب صرف الكلام عما هو ظاهر فيه . وأما ما حكي عن الشهيد - قدس سره - من أن جعل ذلك في ابتداء الشركة ينافي موضوع الشركة فالأقرب المنع فيشكل لورود النقض بالمضاربة فإن طبع المعاوضة يقتضي انتقال العوض إلى رب المال وعقد المضاربة يقتضي مقدار من الربح إلى العامل وإن وجه في المضاربة بأن تمام العوض في المرتبة الأولى ينتقل إلى رب المال وفي المرتبة الثانية ينتقل إلى العامل مقدار منه فليوجه في المقام بهذا النحو نعم لو لم يكن النص لأمكن الاشكال باحتمال المخالفة ، ولذا يستشكل في صحة المضاربة مع كون رأس المال غير الذهب والفضة وأما لو كان بيد اثنين درهمان وادعى أحدهما الكل والآخر النصف فالحكم لمدعي الكل بدرهم ونصف وللآخر بالنصف لصحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين كان معهما درهمين فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إما الذي قال الدرهمان بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ( 1 ) " . ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة المنجبر إرسالهما بالشهرة مع أن في سنديهما ابني أبي عمير والغيرة من أصحاب الاجماع وظاهر النص والفتوى عدم الحاجة إلى اليمين لكن في التذكرة بعد فرض موضوع المسألة دعوى أحدهما الدرهمين والآخر اشتراكهما قال الأقرب أنه لا بد من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعو يهما فيه فمن نكل منهما قضى به للآخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفان واستحسنه في المسالك لعموم اليمين على من أنكر ، واستشكل بأن الرجلين كل منهما ذو اليد بالنسبة إلى الكل فيكون من باب التداعي غاية الأمر يقع التعارض بين اليدين
--> ( 1 ) الفقيه باب الصلح تحت رقم 8 . ، التهذيب ج 2 ص 65 .